مجلس النواب المصري يناقش شروط وإجراءات قانون اللاجئين

12
0

 

 

حقائق الأخبار – أحمد الكومي

 

صرح مصدر بأن مجلس النواب يبدأ خلال جلساته المقبلة، في مناقشة مشروع قانون اللاجئين في مصر، والذي يعتبر مشروع قانون شامل ينظم في بداية تعريف اللاجئين ومن تنطبق عليه تلك الشروطن فضلاً عن تحديد المدى الزمني للتقديم على طلب الحصول على لجوء في مصر، وصولاً إلى الحقوق التي يتحصل عليها اللاجئين بجانب الإلتزامات والواجبات التي تقع عليهم، ويضع مشروع قانون اللاجئين بين مواد التي تتكون من 39 مادة، مواد للعقوبات وذلك حال إخلال اللاجئين ببنود مشروع القانون.

وبظل ما شهدته مصر من نزوح لأعداد كبير من مواطني الدول المجاورة، وأبرزهم سوريا والسودان وغيرهم، فقد حرص المشرع على أن يضع تعريفاً حاسماً لتعريف اللاجئ، وقد نص في مشروع قانون اللاجئين المُزمع مناقشته في الفترة المقبلةعلى أنه كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للإضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو إنتمائه إلى فئة إجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو إحتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

ووفقاً لنص مشروع قانون اللاجئين، بعدم قدرته أو عدم رغبته بسبب ذلك الخوف الجدي أن يستظل بحماية تلك الدولة، كما أنه يشمل كل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأي من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يعود إلى تلك الدولة، والذي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقاً لأحكام هذا القانون، أما “طالب اللجوء ” فهو كل أجنبي تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لإكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون ولم يتم الفصل.

ولما كان النزوح وأعداد اللاجئين في مصر هو الأكثر من بين الدول الأخرى، فقد وضع مصر ضوابط للحصول على حق اللجوء، وذلك في ضوء الإشتراطات التي وضعتها والتي بينها تعريف اللاجئين بمشروع القانون، وأن كل طالب لجوء إلى مصر، مُلزم بنص مشروع القانون، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وأول خطوة للحصول على حق اللجوء، هي أن يُقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانوناً إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، لتفصل في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل سنة من تاريخ تقديمه، وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الإتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.

وقد أنشئ لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لها الشخصية الإعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص الفصل في طلب اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون التنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

وحدد مشروع قانون اللاجئين حالات لا يمكن وصفها بأنهم لاجئون، وهو إذا ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، وإذا إرتكب جريمة جسيمة قبل دخوله جمهورية مصر العربية، وإذا إرتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، وإذا كان مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل جمهورية مصر العربية، إذا إرتكب أي أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام، كما وضع مشروع القانون نصاً لحبس المصريين المخالفين للقانون حال عدم إبلاع قسم الشرطة بإيواء أو إستخدام اللاجئين.

اترك رد

الرجاء إدخال تعليقك !
الرجاء إدخال اسمك هنا