حقائق الأخبار – متابعات – سبق
أوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أن المادة الحادية والعشرين من نظام الهيئة، تنص على أنه إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو مَن في حكمه، عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة؛ جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف، اقتراح فصله بأمر ملكي.
وأضافت الهيئة في إنفوجرافيك توعوي اليوم، أن إجراء الفصل لا يؤثر على استكمال إجراءات الدعاوى الجنائية في حقه.
وكان مجلس الوزراء قد وافق الشهر الماضي على نظام الهيئة الذي سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة؛ بما يسهم في حفظ المال العام والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته.
ويتضمن نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أربعًا وعشرين مادة تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي.
وحوى النظام أحكامًا تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكامًا تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو مَن في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكام تتعلق بالإثراء غير المشروع وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.